الميرزا موسى التبريزي

51

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

سائر الطرق الشرعيّة ، وقد يؤخذ موضوعا ( 17 ) .

--> ( * ) . هذه التعليقة مبتنية على نسخة المحشّي قدّس سرّه من الفرائد من وجود عبارات زائدة ، من جملتها : قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه سواء كان موضوعا علي وجه الطريقية لحكم متعلّقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة . فيقال : إنّه حجّة ( 16 ) وقد يؤخذ موضوعا لا علي وجه طريقيّة لحكم متعلّقه أو لحكم آخر ، ولا يطلق عليه الحجة . وهي التي علّق عليها المحشّي قدّس سرّه .